757
الكاساني في البدائع (٦ / ١٥٢ - ١٥٣)
أن المرهون محبوس بجميع الدين الذي رهن به. . لأن المرهون في حق ملك الحبس مما لا يتجزأ. والرهن كالبيع، إذا اشتملت الصفقة على أشياء، كان للبائع حق حبس كلها إلى أن يستوفي جميع الثمن، وإن سمى لكل واحد منهما ثمنا على حدة.
الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (٣ / ٢٥٨)
إذا كان كل من الراهن والمرتهن متحدا، فإن قضى بعض الدين أو سقط البعض بهبة أو صدقة، فجميع الرهن ولو تعدد فيما بقي من الدين، لأن كل جزء منه رهن بكل جزء من الدين، كما قال المصنف.
وأما إن تعدد أحدهما فإنه يقضى لمن وفى حصته من الدين بأخذ حصته من الرهن.
المغني (٤ / ٤٠٢)
وإذا رهن عينا عند رجلين، فنصفها رهن عند كل واحد منهما بدينه، ومتى وفى أحدهما خرجت حصته من الرهن، لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف مفردا.
مغني المحتاج (٢ / ١٤١)
ولو رهناه بدين، فبرئ أحدهما مما عليه، انفك نصبيه لتعدد الصفقة بتعدد العاقد ولو اتحد وكيلهما.
قال الإمام الشافعي لأن المدار على اتحاد الدين وعدمه.

1 / 756