752
المجلة (م ٧٢٦):
يجوز أن يستعير أحد مال آخر، ويرهنه بإذنه، ويقال لهذا: الرهن المستعار.
المجلة (م ٧٢٧):
إذا كان إذن صاحب المال مطلقا، فللمستعير أن يرهنه بأي وجه شاء.
المجلة (م٧٢٨):
إذا كان إذن صاحب المال مقيدا بأن يرهنه في مقابل كذا درهم، أو في مقابل مال جنسه كذا، أو عند فلان أو في البلد الفلانية، فليس للمستعير أن يرهنه إلا على وفق قيده وشروطه.
الشرح الكبير (٣ / ٢٣٨)
صح رهن الشيء المستعار بمعنى الارتهان، فإن وفى الراهن ما عليه رجع الرهن لربه، وإلا بيع في الدين، ورجع صاحبه: وهو المعير، بقيمته على المستعير يوم الاستعارة، وقيل: يوم الرهن، أو يرجع بما أدى من ثمنه الذي بيع به في الدين قولان.
وضمن المستعير إن خالف ورهن في غير ما استعار له لتعديه، كدراهم، فرهنه في طعام، أو عكسه، أي تعلق به الضمان، ولو لم يتلف، أو قامت على تلفه بينة، وللمعير أخذه من المرتهن، وتبطل العارية.
مغني المحتاج (٢ / ١٢٩)
لا يبرأ المستعير بالرهن، وإن منعه المعير الانتفاع.
ويجوز له الانتفاع بالمعار الذي ارتهنه لبقاء الإعارة، وان رجع المعير فيه، امتنع ذلك عليه.
مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (م١٠٣٣)
يصح رهن المأجور والمعار بإذن المالك، ولا يشترط لذلك علم المالك بقدر الدين ولا نوعه ولا وصفه، ولا معرفته بالمرتهن، لكن لو أذن المالك في رهنه في قدر معلوم فرهنه في أكثر منه صح في القدر المأذون فيه دون الزائد، أما لو أذن في رهنه بنوع خاص أو بموصوف أو لدى شخص معروف، فخالف ذلك لم يصح الرهن.
وفي (م١٠٣٤):
للمؤجر والمعير الرجوع في إذنه قبل لزوم الرهن أما بعد لزومه بقبض المرتهن فلا يصح رجوعه
وفي (م١٠٣٥):
من أجر عينا لأجل رهنها، لا يملك فسخ الإجارة والرجوع قبل مضي مدة الإجارة.
وفي (م١٠٣٦):
من أعار عينا لرهنها يملك فسخ الإجارة ومطالبة المستعير بفكه وتسليمها إليه مطلقا، ولو قبل حلول الدين.
وفي (١٠٣٧):
الرهن المؤجر أو المعار كالرهن المملوك بالنسبة للأحكام المتعلقة بتوثقة المرتهن، فله حفظه بيده ومنع المالك والراهن من الانتفاع والتصرف فيه، ويباع إذا لم يقض الراهن الدين.
وفي (م١٠٣٨):
إذا بيع الرهن المؤجر أو المعار في وفاء الدين، رجع المالك على الراهن بالمثل في المثليات، وبالقيمة يوم البيع في المتقومات.
وفي (م١٠٣٩):
إذا تلف الرهن المؤجر أو المعار بتعد أو تفريط، ضمن الراهن لمالكه البدل، أما إذا تلف بلا تعد ولا تفريط، ضمن الراهن المعار دون المؤجر.
وفي (م ١٠٤٠): إذا فك المؤجر أو المعير الرهن وأدى الدين بإذن الراهن أو بدون إذنه، ناويا الرجوع عليه، رجع بما أداه، أما إذا لم ينو رجوعا فلا رجوع له، كما لو نوى التبرع.

1 / 751