748
رهن العين المؤجرة أو المعارة
يجوز للمدين رهن المأجور والمعار باعتباره هو المالك، عند المستأجر والمستعير أو عند غيرهما.
ويبقى العقد السابق قائما بالاتفاق إن كان المرهون له هو المستأجر والمستعير، ويبطل العقد السابق إن كان الرهن لغير المستأجر والمستعير، ولم يكن بإذن المستأجر عند الشافعية.

1 / 747