يجوز للمدين رهن المأجور والمعار باعتباره هو المالك، عند المستأجر والمستعير أو عند غيرهما.
ويبقى العقد السابق قائما بالاتفاق إن كان المرهون له هو المستأجر والمستعير، ويبطل العقد السابق إن كان الرهن لغير المستأجر والمستعير، ولم يكن بإذن المستأجر عند الشافعية.