المال المرهون به هو الحق الذي أعطي به الرهن، وقد يكون دينا، وقد يكون عينا.
وقد اتفق الفقهاء على جواز الرهن إذا كان المرهون به دينا لازما في الذمة، وعدم جوازه إذا كان عينا ليست مضمونة أصلا مثل الأعيان التي تكون أمانة في يد الراهن.
ولكنهم اختلفوا في جواز الرهن في الأعيان المضمونة، فأجاز الجمهور الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها دون غيرها، ومنع الشافعية الرهن بكل الأعيان.