729
جاء في المجلة (م ٧٠٩)
ويشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع، بناء عليه، يلزم أن يكون موجودا، ومالا متقوما، ومقدور التسليم في وقت الرهن.
وفي مرشد الحيران (م ٩٥٢)
يشترط في المرهون أن يكون مالا موجودا، متقوما مقدور التسليم، ومحوزا، متفرقا، مفرغا، لا مشغولا بحق الراهن، مميزا لا مشاعا ولا متصلا بغيره.
وجاء في تقنين الفقه المالكي (م١٥)
يصح رهن مشاع في عقار ونحوه، ويقضي للمرتهن بحوز الكل إن كان الباقي ملكا للراهن، فإن كان ملكا لغيره حوز الجزء المرهون.
وفي التقنين الشافعي (م ١٦٩)
يلزم لصحة الرهن أن يكون المرهون عينا ولو مشاعا، وأن يكون المرهون به دينا ثابتا لازما معلوما لهما.
وفي (م ١٧٤ / ف٢)
يجوز أن يكون المرهون مستعارا، ولا يصح للمالك الرجوع بعد قبض المرتهن.
وفي التقنين الحنبلي (م١٧١)
شروط الرهن ستة: أن يكون الرهن منجزا، أن يكون مع الحق أو بعده لا قبله، أن يكون الراهن أهلا للتصرف، ملك الراهن المرهون أو لمنافعه بشرط إذن المالك، أن يكون الرهن معلوما قدره وجنسه وصفته، أن يكون الدين واجبا أو مآله إلى الوجوب.
القوانين الفقهية (ص ٣٢٣)
في المرهون: يجوز رهن كل شيء يصح تملكه من العروض والحيوان والعقار، ويجوز رهن المشاع خلافا لأبي حنيفة.
الدر المختار (٥ / ٣٤٨)
لا يصح رهن مشاع، لعدم كونه مميزا، مطلقا: مقارنا أو طارئا، من شريكه أو غيره، يقسم أولا، والصحيح أنه فاسد يضمن بالقبض وجوزه الشافعي.
الشرح الكبير (٣ / ٢٣٥)
وصح رهن مشاع، من عقار وعرض وحيوان، كما يصح بيعه وهبته ووقفه، وسواء كان الباقي للراهن أو لغيره.
وحيز الجزء المشاع ليتم الرهن بجميعه إن بقي فيه شيء للراهن.
ولا يستأذن الراهن للجزء المشاع شريكه، أي ليس عليه ذلك، إذ لا ضرر على الشريك.
المنهاج للنووي وشرحه مغني المحتاج (٢ / ١٢٢)
ويصح رهن المشاع كرهن كله، من الشريك وغيره، ولا يحتاج إلى إذن الشريك، ويقبض بتسليم كله كما في المبيع، فيكون بالتخلية في غير المنقول، وبالنقل في المنقول.
ولا يشترط إذن الشريك في القبض إلا فيما ينقل، لأنه لا يحصل قبضه إلا بالنقل.
ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك.
وتجرى المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها فيما دونها، لأن الملك فيهما باق فلا تفريق.
كشاف القناع (٣ / ٣١٢)
ويصح رهن المشاع من الشريك ومن أجنبي، ثم إن كان المرهون بعضه مما لا ينقل كالعقار، خلى الراهن بينه (أي الرهن) وبينه (المرتهن) وان لم يحضر الشريك ولم يأذن.
وإن كان المرهون بعضه مما ينقل كالثياب والبهائم، فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز، وإلا جعله حاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة.

1 / 728