المجلة (م ٧٠٨)
يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين، ولا يشترط أن يكونا بالغين.
مجلة الأحكام الشرعية (م ٩٤٩)
لا يصح الرهن إلا ممن يجوز تبرعه، فلا يصح من صبي مميز ولا من سفيه ولا مفلس ولا مكاتب وعبد ولو مأذونا لهم في التجارة.
وفي المادة (٩٥٠) أيضا
يشترط أن يكون الراهن مالك لعين المرهون، أو مأذونا له في رهنه، كما لو استأجر العين أو استعارها من مالكها ليرهنها فرهنها بإذنه صح، وكذا ولي اليتيم لو رهن ماله لمصلحة، ويكون بيد عدل صح، أما رهن مال غيره دون إذنه فلا يصح.
وقال النووي في المنهاج وشارحه مغني المحتاج (٢ / ١٢٢)
وشرط العاقد: كونه مطلق التصرف، أي بأن يكون من أهل التبرع مختارا، كما في البيع ونحوه، فلا يرهن الولي أبا كان أو غيره مال الصبي والمجنون، ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (٢ / ٢٦٨)
أما الرهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه، من أهل السداد، والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادا، أو دعت إليه الضرورة عند مالك.
وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة،
ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك. . . واتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنه.
وقال أبو حنيفة يجوز.
المغني (٤ / ٣٥٣)
ولا يصح الرهن إلا من جائز التصرف، لأنه عقد على المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع.
مغني المحتاج (٢ / ١٢٢)
وشرط العاقد كونه مطلق التصرف، فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون، ولا يرتهن إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة.
البدائع (٨ / ٢٧١٥)
وأما الشروط التي ترجع إلى الراهن والمرتهن فعقلهما حتى لا يجوز الرهن والارتهان من المجنون والصبي الذي لا يعقل، أما البلوغ فليس بشرط وكذا الحرية، فيجوز من الصبي المأذون والعبد المأذون، لأن ذلك من توابع التجارة فيملكه من يملك التجارة، ولأن الرهن والارتهان من باب إيفاء الدين واستيفائه، وهما يملكان ذلك.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣ / ٢٣١)
من يصح بيعه يصح رهنه، ومن لا يصح بيعه لا يصح رهنه، فلا يصح من مجنون ولا من صبي لا ميز له، ويصح من المميز والسفيه، ويتوقف على إجازة وليهما، أي إن اشترط في صلب عقد البيع أو القرض وإلا فهو تبرع باطل ويلزم من المكلف الرشيد كالبيع.
بداية المجتهد لابن رشد (٢ / ٣٤٩)
فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد، والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه، إذا كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند مالك وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة.
1 / 722