700
لزوم عقد القرض
يرى جمهور الفقهاء أن عقد القرض غير لازم في حق المقترض، فله رده بعينه أو ببدله متى شاء.
أما في حق المقرض، فيرى الحنابلة أنه لا يلزم في حقه قبل أن يقبضه المقترض.
ويرى الشافعية عدم لزومه في حقه مطلقا.
ويرى المالكية أنه يلزم بالقول دون توقف على قبض.

1 / 699