فذهب الحنفية وابن حزم إلى أنه يلزمه رد مثل ما استقرض لا عينه، ولو كانت قائمة.
وذهب الشافعية في الأصح والمالكية إلى أن المقترض في قرض المثليات مخير بين رد مثله أو عينه ما دامت على حالها لم تتغير، وفي القيميات هو مخير بين رد مثله صورة أو عينه ما لم تتغير.
وقال الحنابلة: إذا أقرضه مكيلا أو موزونا، فهو مخير بين رد المثل أو العين إذا لم تتغير. وإذا أقرضه قيميا لا ينضبط بالصفة كالجواهر ونحوها، فيلزم المقترض قيمته يوم القبض، وفيما سوى ذلك يلزمه في الراجح رد قيمته يوم القبض.