الزرقاني على خليل (٥ / ١٥٨)
(والأجرة عليه بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض) الأجرة للكيل والوزن والعد الذي يحصل به التوفية للمشترى على البائع، لأن التوفية واجبة عليه، ولا تحصل إلا بذلك. وأجرة الثمن إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا على المشتري، لأنه بائعه، إلا لعرف أو شرط. بخلاف الإقالة والتولية والشركة بعد القبض إذا أقال المشتري أو ولى غيره ما اشتراه أو أشركه فلا أجرة عليه، لأنه فعل معروفا، وإنما هي على المقال والمولى والمشرك. ولو كان السائل المقيل أو المولي أو المشرك، فلا أجرة على مجيبه. . ولما كان القرض أصلا لهذه الثلاثة في أن الأجرة على المقترض، وهي مقيسة عليه بجامع المعروف قال (فكالقرض) . . . فكأنه قال: لأنها كالقرض. فمن اقترض أردب قمح مثلا، فأجرة كيله على المقترض، وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع.
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٣٩٨)
(وعليه) أي المستعير (مؤنة ردها) أي العارية، لحديث العارية مؤداة وحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه و(كمغصوب) بجامع أنه قبضها لا لمصلحة مالكها.
مجلة الأحكام العدلية (ص ١٥٩)
مصاريف رد العارية ومؤنة نقلها على المستعير. (م٨٣٠)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢ / ٣٣٣)
تعود مؤونة رد كل عين على من تعود إليه منفعة قبضها، لقاعدة (الغرم بالغنم) .
إذا أراد المستعير رد العارية التي في يده فمصاريف ردها ومؤنة نقلها عليه، لأن المنفعة التي تحصل من العارية تعود عليه، وقد قبض المستعير العارية لمنفعته.
مرشد الحيران (ص ٢١٠)
مؤونة العين المستعارة ومصاريف حفظها وردها تكون على المستعير. (م٧٩٣)
1 / 680