المغني (٦ / ٤٣٦)
قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
الكافي لابن عبد البر (ص ٣٥٩)
وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٢٧١)
لا يجوز اشتراط النقص أو الزيادة في الوفاء، سواء في القدر أو الصفة. مثلا لو أقرضه دراهم رديئة وشرط أن يقضيه جيدة أو شرط أن يقضيه من نوع خير مما أخذ، أو أن يزيده عما أخذ أو بالعكس، لم يصح. (م٧٤١)
لا يجوز اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعا، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته، أو يعمل له كذا أو ينتفع برهنه. (م٧٤٢)
روضة الطالبين (٤ / ٣٤)
يحرم كل قرض جر منفعة. . فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا، وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح. وحكى الإمام أنه يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي. وهو شاذ غلط. فإن جرى القرض بشرط من هذه، فسد القرض على الصحيح، فلا يجوز التصرف فيه. وقيل: لا يفسد. لأنه عقد مسامحة.
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (٢ / ١٤٩)
(ولا يجوز سلف يجر منفعة) لنهيه ﵊ عن ذلك، مثل أن يكون عنده حنطة رديئة يسلفها لمن يأخذ منه عوضها جيدا. قال العدوي أو يقرض منقوصا ليأخذ جيدا، وأحرى الدخول على أكثر كمية. وحكم القرض الممنوع أنه يرد إلا أن يفوت بما يفوت به البيع الفاسد، فلا يرد، ويلزم المقترض القيمة في المتقوم والمثل في المثلي.
المحلى (٨ / ٧٧)
ولا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ ولا أقل، وهو ربا مفسوخ. ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ ولا أدنى، وهو ربا.
بدائع الصنائع (٧ / ٣٩٥)
وأما الذي يرجع إلى نفس القرض، فهو ألا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له منفعة، لما روى عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن قرض جر نفعا /٥٠/٤٨ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب. هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض.
كشاف القناع (٣ / ٣٠٤)
(كشرط) المقرض (زيادة وهدية، وشرط ما يجر نفعا، نحو أن يسكنه المقترض داره مجانا أو رخيصا، أو يقضيه خيرا منه) فلا يجوز، لأن القرض عقد إرفاق وقربة، فإن شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة، /٤٨ مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحا ونحوه.
1 / 668