أجمع الفقهاء على أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض، وأن هذه الزيادة ربا سواء:
كانت الزيادة في القدر، بأن يرد المقرض أكثر مما أخذ من جنسه أو بأن يزيده هدية من مال آخر.
أو كانت الزيادة في الصفة، بأن يرد المقترض أجود مما أخذ.
ودليلهم النهي عن كل قرض جر نفعا للمقرض، وبأن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة، فإن شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه، خرج عن موضوعه، فمنع صحته، لأنه يكون بذلك قرضا للزيادة، لا للإرفاق والقربة.