655
اشتراط الوفاء في غير بلد القرض
اختلفت أنظار الفقهاء في حكم اشتراط وفاء القرض في غير بلد القرض، فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم الجواز. وبذلك قال الحنابلة فيما لحمله مؤونة ومنعه المالكية في غير حالة الضرورة. أما ابن تيمية من الحنابلة فقد ذهب إلى جوازه.

1 / 654