627
دليل مشروعية القرض تشكيل النص
تحفة المحتاج وحاشية الشرواني (٥ / ٣٦)
الإقراض. . من السنن الأكيدة للآيات الكثيرة أي المفيدة للثناء على المقرض كآية ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا﴾ والأحاديث الشهيرة كخبر مسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.
المغني (٦ / ٤٣٩)
القرض نوع من السلف، وهو جائز بالسنة والإجماع. أما السنة فروى أبو رافع أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرا فقدمت على النبي ﷺ إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم وعن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة مرة. وعن أنس قال، قال رسول الله ﷺ: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. رواهما ابن ماجة. وأجمع المسلمون على جواز القرض.

1 / 626