693

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

প্রকাশক

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١ هـ

জনগুলি
The Call and Its Principles
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
قال الإمام ابن تيمية ﵀: "ثم جعل محمدًا ﷺ على شريعة شرعها له، وأمره باتباعها، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته" (١)؛ ولهذا امتثل أمر ربه وقال ﷺ في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة». . . " (٢) وهذا يوضح للداعية أهمية إبطال عادات الجاهلية السيئة.
فينبغي له أن يوجه الناس إلى ما أمر به رسول الله ﷺ، وإلى ترك ما نهى عنه ﷺ من عادات الجاهلية.
سادسًا: أهمية رعاية مصالح المسلمين: إن رعاية مصالح المسلمين والنظر فيما يعود عليهم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة من أعظم القربات؛ ولهذا قال ﷺ: «لا حمى إلا لله ورسوله ﷺ» قال الإمام الخطابي ﵀: "معناه لا حمى إلا على الوجه الذي أذن الله ورسوله فيه، وذلك على قدر الحاجة ووجه المصلحة من غير منع حق المسلم؛ فإن المسلمين شركاء في الماء والكلأ" (٣)؛ وقد قال رسول الله ﷺ: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار» (٤) قال ابن الأثير ﵀: "وأضاف ﷺ، الحمى إلى الله ورسوله: أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد، والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة وغيرها كما حمى عمر بن الخطاب ﵁ النقيع (٥) لنعم

(١) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ١/ ٨٤.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، ٢/ ٨٨٩، برقم ٢١٨، من حديث جابر ﵁.
(٣) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، ٢/ ١٤٢٨.
(٤) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في منع الماء، ٣/ ٢٧٨، برقم ٣٤٧٧، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ وجهالة الصحابي لا تضر، وصححه الألباني، في صحيح سنن أو داود، ٢/ ٦٦٥، وإرواء الغليل ٦/ ٧.
(٥) النقيع موضع حماه عمر ﵁، لخيل المسلمين وهو من أودية الحجاز على نحو عشرين فرسخا من المدينة. انظر؛ معجم البلدان، لياقوت الحموي، ٥/ ٣٠١، وطبقات ابن سعد ٥/ ٨، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٥/ ١٠٨، وقال الحافظ ابن حجر ﵀: "النقيع هو على عشرين فرسخًا من المدينة، وقدره: ميل في ثمانية أميال" فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٥/ ٤٥.

2 / 696