আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
الباطن دليلاً على المتمسك بالنفي دون المستصحب للحكم بناء على أن الله ما حكم بموجب ذلك الدليل قط ومنهم من لا يطلق الخطأ على واحد من الثلاثة، وأما في الظاهر فمنهم من يطلق على المجتهد المخطئ عموماً أنه مخطئ في الباطن وفي الحكم هذا قول القاضي لكن عنده أن النسخ لا يثبت حكمه في حق المكلف قبل البلاغ ومنهم من يقول ليس بمخطئ في الحكم ومنهم من يقول هو مصيب في الحكم حكى هذا أبو عبد الله بن حامد وخرج القاضي في الخطأ في الحكم روايتين وخرج ابن عقيل رواية إن كل مجتهد مصيب والصحيح إذا ثبت أن في الباطن (حكم)(١) في حقه أن يقال هو مصيب في الظاهر دون الباطن أو مصيب في اجتهاده دون اعتقاده أو مصيب إصابة مقيدة لا مطلقة بمعنى أن اعتقاد الإيجاب والتحريم لا يتعداه إلى غيره وإن اعتقده عاماً هذا في الظاهر فقط فإن النبي ﷺ أخبر أن الحاكم المجتهد المخطئ له أجر والمصيب (له)(٢) أجران(٣) ولو كان كل منهما أصاب حكم الله
= عن النبي ﷺ وإن كان المنقول في ذلك لا يخلو من مقال، ومن ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجة عامر بن ربيعة عن أبيه قال: (كنا مع النبي ﷺ في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزل ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾.
سنن الترمذي - من أبواب الصلاة - باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة ح (٣٤٣)(٢١٦/١) سنن ابن ماجة - إقامة الصلاة - باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم ح (١٠٢٠)، قال الترمذي بعد ذكره (هذا حديث ليس إسناده بذلك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث) ثم ذكر أنه مذهب أكثر أهل العلم.
المغني (١١٢/٢).
(١) هكذا في النسخ والصواب حكماً. (٢) سقط من - ق.
(٣) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن العاص وهو قوله ﷺ ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم =
444