আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
بالقول المعين والائتمام بمن أخل بفرض في مذهب المأموم وتعيين المخطيء والتغليظ على المخالف.
المقام الرابع: إن هذه الأدلة اليقينية أو الاعتقادية لابد أن يعمل بها بعض الأمة لئلا تكون الأمة مجمعة على الخطأ ولا يحصل مقتضاها إلا لمن بلغته ونظر فيها فمن لم تبلغه من غير تقصير (١) ولا قصور، إما أن يكون متمسكاً بما هو دليل شرعي لولا معارضة تلك الأدلة كالمتمسك بالعام قبل أن يبلغه تخصيصه إما أن يكون متمسكا (٢) في الباطن لكن تلك الأدلة نسخته وإما أن لا يكون متمسكا إلا بالنفي الأصلي وهو عدم الوجوب والتحريم فهل يقال لأحد هؤلاء إنه مصيب أو مخطئ أو مصيب من وجه مخطئ من وجه أو لا يطلق عليه صواب ولا خطأ؟ وهل يقال فعل ما وجب أو لم يجب أو ما أبيح أو ما لم يبح هذا المقام والذي بعده أكثر (٣) هذه المسألة فمن أصحابنا وغيرهم من يطلق عليه الخطأ في الباطن في جميع هذه الأمور وهو عنده معذور بل مأجور وهذا قول من يقول إن النسخ يثبت في حق المكلف إذ بلغه الرسول قبل أن يصل إلى المكلف بمعنى وجوب القضاء عليه والضمان إذا (٤) لا بمعنى التأثيم ويقول إنما لم يجب القضاء على من صلي إلى القبله المنسوخة قبل العلم لأن القبلة لا تجب إلا مع العلم والقدرة ولهذا لا يجب القضاء على من تيقن أنه أخطأها في زماننا إذا كان قد اجتهد وإن سميته مخطئاً(٥) ومنهم من يطلق الخطأ على التمسك بدليل ليس في
(١) سقط من - ق. (٢) في ق - بحق.
(٣) في ق - شغب. (٤) في الأصل - أبلغه.
(٥) إذا صلي المجتهد باجتهاده إلي جهة ثم بان له أنه صلي إلي غير جهة الكعبة يقينا لم يلزمه الإعادة وكذلك المقلد الذي صلي بتقليده وبه قال أكثر أهل العلم ودليله ما ورد =
443