আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
وهو لا يدري أصاب الحق أم أخطأ(١) و هكذا قال عمر والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ(٢) ولو كان حكم بحكم عن رسول الله ﷺ ولم يقل ما يدري عمر أخطأ أم أصاب ولكن ((لما))(٣) كان رأياً منه، قل (فإذا)(٤) اختلف أصحاب رسول الله ﷺ فـ ((فأخذ))(٥) رجل بقول أصحاب رسول الله ﷺ وأخذ آخر بقول التابعين كان الحق في قول أصحاب رسول الله ﷺ(٦) ومن قال بقول التابعين كان تأويله خطأ والحق عند الله واحد.
ولو أن حاكما حكم في المفلس أنه أسوة الغرماء إذا وجد ((الرجل))(٧) عين ماله ثم رفع إلى حاكم آخر فذهب إلى حديث رسول الله ﷺ(٨) (رد))(٩) الحكم هذا الحاكم وإنما يجوز حكم الحاكم إذا حكم أن لا يرد إذا
(١) لا ريب أن الحق عند الله واحد ولم يتعين لنا وهو عند الله متعين وممن ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ومالك والشافعي والحنابلة وأكثر الفقهاء وذلك لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالاً وحراماً وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخطئ بعضهم بعضاً ويعترض بعضهم على بعض ولو كان اجتهاد كل مجتهد حقاً لم يكن للتخطئة وجه. نزهه الخاطر مع الروضة (٤١٥/٢).
(٢) أعلام الموقعين (٥٤/١). (٣) في ق - إنما.
(٤) في ق - وإذا. (٥) في ق - وأخذ.
(٦) روضة الناظر مع النزهه (٤٠٣/١)، أعلام الموقعين (٣٠/١) أسباب اختلاف الفقهاء(١٢٢).
(٧) في ق - رجل.
(٨) يشير المصنف إلى ما أخرجه السبعة من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره)) صحيح البخاري - الاستعراض - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع ح (٢٤٠٢) صحيح مسلم - المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشتري ح (١٩٥٥)، سنن الترمذي البيوع - باب إذا أفلس للرجل غريم ح (١٢٦٢)، المجتبي - البيوع - باب الرجل يبتاع البيع فيفلس (٣١١/٧) سنن بن ماجه - الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه ح (٤٣٥٨)، سنن أبي داود - البيوع - باب في الرجل يفلس ح (٣٥١٩)، المسند مع الفتح (١٠٢/١٥).
(٩) في الأصل ردا.
436