437

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

اعتدلت الرواية عن رسول الله ﷺ فهذا لا يرد أو يختلف عن أصحاب رسول الله ﷺ فأخذ رجل (بقول بعض)(١) أصحاب رسول الله ﷺ فهذا لا يرد أو يختلف عن التابعين فأخذ بقول بعضهم فهذا لا يرد فأما إذا كان عن رسول الله ﷺ وأخذ بقول أصحاب رسول الله ﷺ أو بقول التابعين فهذا يرد حكمه لأنه حكم بجور(٢) وتأويل ((الخطأ))(٣) وذكر حديث زيد بن أرقم عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ

((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))(٤)

قال أبو عبد الله من عمل خلاف ما روي عن النبي ﷺ أو خلاف السنة رد عليه وهذا حديث حسن (فقد)(٥) بين أبو عبد الله فتوي الاختلاف وقسمه خمسة أقسام أحدها أن يتعارض حديثان صحيحان. الثاني أن يعارض الحديث الصحيح حديث ضعيف. الثالث أن يعارضه قول صاحب. الرابع أن لا يكون في المسألة نص بل (اختلفت)(٦) فيه الصحابة فأخذ بقول بعضهم. الخامس أن يأخذ بالقول الثالث أو الثاني الذي أحدث بعد اتفاق الصحابة على قول أو قولين وبيَّن أن من خالف النص الصحيح لقول صاحب أو حديث ضعيف أو ترك أقوال الصحابة التي هي إجماع أو كالإجماع إلى قول من بعدهم فهو مخطىء(٧) مخالف

  1. في ق - بعض قول.

  2. الجور نقيض العدل وضد القصد والمراد بذلك مجانبة الصواب والظلم من الفاعل لنفسه أو لغيره لأن الحاكم إذا حكم بغير ما ثبت عن رسول الله ﷺ مع وجوده وعلمه به فقد ظلم وجار وجانب الصواب.

  3. سقط من - ق.

  4. سبق تخريجه.

  5. في ق - وقد.

  6. في ق - اختلف.

  7. كان الامام أحمد إذا وجد لبعض الصحابة فتوي لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يتجاوزها إلى غيرها ولم يقل إن ذلك إجماع بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم =

437