আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
(به)(١) لانتفاء أحد هذين القيدين فقد أصبت الغرض وعلى هذا يخرج الحكم بشهادة من اعتقد الحاكم عدله فإن الله أمره أن يحكم للمدعي إذا جاءه بذوي عدل ثم لا طريق له إلى تأدية هذا الواجب إلا باعتقاده فيهما العدل(٢) فتعين هذا الاعتقاد المخطئ في الباطن كتعين ذلك الماء النجس في الباطن إذ الاعتقاد هو الذي يمكن من الحكم بالعدل كما أن المعين هو الذي يمكن من وجود المطلق وقد تتعذر الاعتقادات كما (تتعدد)(٣) الأعيان فإذا لم يكن عنده الاعتقاد العدل فيها فالشارع ما أمره في الحقيقة باستعمال هذا الاعتقاد المخطئ قط ولا أمره باعتقاد عدل هذا الشخص ولا عدل غيره أمراً مقصوداً قط ولكن الواجب عليه من الحكم بذوي عدل لا يتأدى إلا باعتقاد فصار وجوب اتباع الاعتقاد كوجوب اعتاق معين ما ثم إذا لم يكن عنده إلا اعتقاد عدل هذا الشاهد ((كان))(٤) كما لو لم يكن عنده إلا هذا الماء وهذه الرقبة ثم خطأه في هذا الاعتقاد المعين الذي به يؤدي الواجب عيب في هذا المعين كالعيب في الماء والرقبة فالتحقيق هو أن يقال ليس مأموراً أن يحكم بهذا الاعتقاد في الحقيقة الباطنة ولا هو (مأموراً)(٥) لشيء من الاعتقادات المعينة أمراً مقصوداً (بل قد يراد هنا أن يقال ولا هو مأمور باعتقاد عدل أحد أمراً مقصوداً)(٦) نعم هو مأمور أمراً لزومياً باعتقاد عدل من ظهر عدله ومأموراً ظاهر أمراً مقصوداً بالحكم بمن اعتقد عدله وهذا بعينه يقال في المعني فإن الله لم يأمره بهذا الاعتقاد المخطئ وإنما أمره أن يتبع ما أنزل إليه من ربه ثم لم
(١) سقط من - ق.
(٢) العلم بالعدالة شرط لصحة الشهادة عند أكثر أهل العلم فإذا علم الحاكم بعدالة الشهود جاز له الحكم بشهادتهما. المغني (١٤/٤٣).
(٣) في ق - تتعين. (٤) سقط من - ق.
(٥) سقط من - ق. (٦) سقط من - ق.
431