430

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

أبيه(١) وإذ كان فعل أبيه إنما هو الإيلاج الذي قد يكون واجباً ومع هذا فلو ترك الواجب لم يعاقب على انتفاء الآثار واللوازم كذلك الله سبحانه وتعالى يثيبه على فعل أسباب العمل الواجب ومقدماته كالسير إلى المسجد وإلى البيت والعدو نحو ذلك وإذا تركها لم يعاقبه إلا على ترك الجمعة والجماعة والحج والجهاد فافهم مثل هذا في الواجب إذا لم يقدر على أدائه إلا بهذا المعين فإن ذلك التعيين إذا فعله أثابه عليه ولو تركه لم يعاقبه على ترك ذلك المعين وإنما يعاقبه على ترك الواجب المطلق بحيث تكون عقوبته وعقوبة من ترك الواجب مع قدرته على عدة أعيان أما سواء أو يكون هذا أقل في الأمر الغالب وإذا أردت عبارة لا ينازعك فيها جمهور الفقهاء فقل (هذا)(٢) النجس ليس مأموراً به في الباطن وهذا المعين ليست عينه مقصودة (للآمر)(٣) ولا هذا النجس مشتملاً على مقصود الآمر فتبين بذلك أن هذا الذي لم يجد إلا ماء وكان في الباطن نجساً إذا قيل أنه مأموراً باستعماله فمعناه أنه مأمور في الظاهر دون الحقيقة باستعماله كالأمر بما لا يتم الواجب إلا به فإذا قلت إنه مأمور به بمجموع هذين الاعتبارين فلا نزاع معك وإذا قلت ليس بمأمور

(١) أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والطحاوي والبيهقي وابن حبان من حديث أبي هريرة ولفظه (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) صحيح مسلم - الوصية - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ح(١٦٣١) مسند أحمد (٣٧٢/٢)، سنن أبي داود - الوصايا - باب ما جاء في الصدقة عن الميت ح (٣٨٨٠)، سنن الترمذي - الأحكام - باب في الوقف ح (١٣٧٦) المجتبى - الوصايا - باب فضل الصدقة عن الميت (٢٥١/٦)، مشكل الآثار ح (١٢٤٧) السنن الكبرى للبيهقي (٢٧٨/٦)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - ذكر البيان بأن عموم هذه اللقطة (انقطع عمله) ح (٣٠١٦)(٢٨٦/٧).

(٢) في ق - هنا. (٣) في ق - الأمر.

430