432

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

يكن له طريق إلى معرفة ما (أنزله)(١) الله من الكتاب والحكمة إلا بما قد نصبه من الأدلة فصار وجوب اتباع الأدلة على المنزل من الأخبار والدلالة اللفظية والعقلية لأنه طريق إلى معرفة المنزل من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فإذا كان هذا المخبر مخطئاً أو هذه الدلالة مختلفة في الباطن لم يكن مأموراً بعينها في الباطن قط وإنما هو مأموراً بعينها في الظاهر أمراً لزومياً من باب ما لا يتم الواجب إلا به.

ولهذا اختلف الأصحاب وغيرهم هل يقال للمخطئ إنه مخطئ في الحكم كما هو مخطئ في الباطن أو يقال هو مصيب في الحكم وإن كان قد خرج بعض الأصحاب رواية بأن كل مجتهد مصيب فهذا ضعيف تخريجاً ودليلاً ومنشأ ترددهم إن وجوب اعتقاد ما اقتضاه اجتهاده وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به لأن الواجب هو اتباع حكم الله ولا سبيل إليه إلا باتباع ما أمكنه من (الدلائل)(٢) واتباع دليله هو اعتقاد موجبه، فمن قال إنه مصيب في الحكم فهو بمنزلة من يقول إن الحاكم إذا حكم بشهادة من يعتقده عدلاً فقد فعل ما أمر به (ظاهراً)(٣) ومن قال ليس بمصيب في الحكم قال لأن وجوب اتباع هذا الدليل المعين هو الوجوب اللزومي العقلي دون الوجوب الشرعي المقصود وإلا فالوجوب الشرعي هو اتباع حكم الله تعالى، ولهذا كان أحمد وغيره يفرق بين أن يكون أتي من جهة عجزه أو من جهة اختلاف دليله، فإن من حدث بحديث أفتى به تارة يكون المحدث له عدلاً حافظاً ظاهراً وباطناً لكنه أخطأ في هذا الحديث أو الحديث منسوخ فهنا لم يؤت من جهة نظره بل

  1. في ق - أنزل.

  2. في ق - الدليل.

  3. سقط من الأصل.

432