আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ويفرق بين النوع الذي لم يعلمه ناسخه وبين الشخص الذي اعتقد اندراجه في القسم الجائز فإن من علم أن الله أمر باستقبال بيت المقدس فهو على بصيرة في نفس هذا الحكم حتى يأتي الناسخ ولم يكن منه خطأ أصلاً لا (١) هو فيه ولا غير معذور هو فيه وأما من اعتقد أن هذا البائع صادق أو أن هذه المرأة خلية (٢) اعتقاده في أمر عيني وهو مخطئ في هذا الاعتقاد ولا يمكن أن يقال إن الله أباح هذا الاعتقاد المعين والعمل به بل يقال إن الله ما حرم عليه العمل بهذا الاعتقاد المعين ولهذا فرق الإمام أحمد في رواية ابن الحكم بين من عمل بنص قد جاء فيه نص آخر فمنع أن يسمى مخطئاً ومن عمل باجتهاد فقال فيه لا يدري أصاب الحق أم أخطأ إذ كان متبع النص قد علم أن الله أمره باتباع هذا النص المعين ومتبع الاجتهاد لم يعلم أن الله أمره باتباع هذا الاجتهاد المعين ويظهر هذا على دقته بمثال مشهور وهو صلاة من اعتقد أنه على طهارة فإن من الناس المتكلمين وغيرهم من يقول هو مأمور بالصلاة في هذه الحال ومن الفقهاء من يقول هذه الصلاة ليس مأموراً بها ولكن هو اعتقد أنه مأمور بها (٣) المأمور به ولم يفعله وهذا أصح ولو أدى ما أُمر به كما (٤) لم يؤمر بالقضاء والله سبحانه لم يقل له إذا اعتقدت أنك على طهارة فصل وإنما قال: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾(٥) وقال النبي ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ))(٦)
(١) في ق - معذور. (٢) في ق - فهذا.
(٣) في ق - ولم يعتقد أنه ترك. (٤) في ق - أمر به.
(٥) المائدة آيه (٦).
(٦) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة صحيح البخاري الحيل - باب في الصلاة ح (٦٩٥٤) والوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور ح (١٣٥)، صحيح مسلم - الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة ح (٢٢٥٠)، سنن أبي داود - الطهارة =-
422