আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ظاهراً أو حرام مطلقاً قلت لأن (ما حرم)(١) الله تحريماً مطلقاً لا يباح إلا إذا وجد سبب حله وجهل المكلف لا يكون سبباً للحل بل غايته أنه سبب للعذر وأما ما أحله الله حلاً مطلقاً فقد تعرض له أسباب تحريمه وجهل المكلف قد يكون سبباً للتحريم فإنه مناسب له من جهة أن عدم العلم بانتفاء الضرر الذي انعقد سببه أو خيف وجوده مناسب للمنع من الإقدام شرعاً وعقلاً وعرفاً فإن المريض يمنع (مما)(٢) يخاف ضرره (كما يمنع ما يعلم ضرره) (٣) ومن جهة أن الجهل وصف نقص فترتب التحريم عليه ملائم، أما ترتب الحل عليه فغير ملائم ألا ترى أن المعصية تكون سبباً لشرع التحريم كما دل عليه قوله:
﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾ (٤)
ويكون سبباً للابتلاء بوجود المحرم والحاجة إليه كما دل عليه قصة أصحاب السبت ولا تكون المعصية سبباً للحل مع أني قد بينت أني إذا قلت (حُرمتا)(٥) عليك فمعناه حرم عليك المخاطرة والإقدام بلا علم (لا)(٦) إن نفس (العينين)(٧) محرمة في الحقيقة كما لو اشتبه على المريض الداء بالدواء فإن أهله يمنعونه منهما لا لأنهما داءان مضران بل لما في المخاطرة من مفسدة مواقفة الضرر وهذا الوصف يشمل العينين جميعاً بحيث لو خاطر وتناول إحداهما فكانت هي المحرمة لكان عليه عقوبة المخاطر وعقوبة أكل الميتة ولو خاطر فصادفت مخاطرته المباحة لما كان عليه إلا عقوبة المخاطرة فقط لكن قد يقال إذا صادف الميتة (فإنما)(٨)
في ق - ما حرمه.
في ق - ما.
سقط من - ق.
النساء (١٦٠).
في ق - حرمنا.
في ق - إلا.
في ق - العين.
في ق - فإن.
417