416

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

إنما يعاقب على ترك صلاة واحدة والمسألة وإن كان قد يظن أنه مستمدة من مسألة مالا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب فنفى الوجوب عن أحدهما هنا ليس كنفي الوجوب عن الزيادة لأن سبب الوجوب هنا عدم علمه وسببه هناك عجزه، وعدم العلم إنما يؤثر في الأحكام ظاهراً لا باطناً عند عامة الناس بخلاف العجز فإنه يؤثر فيها باطناً وظاهراً ومن استقر أحكام الشريعة استبان له هذا

وحقيقة الأمر أن المتناول لأحدهما يعاقب على المخاطرة والعمل بالجهل (فالمقتضي)(١) للعقوبة فيه معنى فيه لا معنى في المحل بخلاف المتناول للميتة فإنه يعاقب لمعنى في الميتة وليست العقوبة والأحكام على ذلك الجنس مثل هذا فإنه لو خاطر ووطئ من لا يظنها زوجته وكانت إياها لم يعذر وإن أثم وكذلك من شرب يعتقده خمراً فلم يكن خمراً لم يحد وإن كان آثما وكذلك من حكم بجهل فصادف الحق هل يبتدي الحكم في تلك القضية أو ينفذ حكمه، للأصحاب فيه وجهان مع الاتفاق على تأثيمه ومن باع واشتري قابضا مقبضاً لا يعلم أنه مالك (أو وكيل)(٢) ثم يتبين أنه وارث أو وكيل هل يصح تصرفه على وجهين مع كونه آثما ولو فعله الوكيل بعد العزل قبل أن يعلم به لم يأثم وفي صحة التصرف روايتان وقولان مشهوران للناس وكذا على قياس هذا لو عقد على المشتبهة ثم تبين أنها ((الأجنبية))(٣) أو (الذكي))(٤) هل يصح العقد على الوجهين إذ الجهل بالمحلية كالجهل بالأهلية فإن قلت أنتم تختارون فيما كان محرماً ولم يعلم المكلف تحريمه بأنه عفو في حقه لا يباح ظاهراً ولا باطناً فكيف يقولون ((فيما))(٥) اعتقد تحريمه ولم يكن حراماً أنه حرام

(١) في ق - بالمقتضى. (٢) في ق - ولا وكيل.

(٣) في ق - للأجنبية. (٤) في ق - المذكي.

(٥) في ق - فيمن.

416