আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
أصحابنا وغيرهم من ينكر هذا القول ويقول انتفاء التحريم ملزوم انتفاء الحرج والحرج هنا حاصل في كل منهما فكيف يكون الوجوب والتحريم منتفيا وهذا الإنكار يستقيم ممن ينكر الوجوب والتحريم في الباطن دون الظاهر كما ذهب إليه النافية للحكم الباطن الجاعلة حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما اقتضاه اجتهاده وأنه يتبع الاعتقاد ويكون من موجباته ومقتضياته.
وهذا أصل فاسد مخالف لما كان عليه القرون الماضية(١) الفاضلة وتابعوهم وأما من أقر بالإيجاب والتحريم الباطنيين فمعنى قول من قال الحرام ((أحدهما))(٢) ((أو الواجب))(٣) ((أحدهما))(٤) يعني به أن الحرام في نفس الأمر أحدهما والواجب في نفس الأمر أحدهما كما إذا اشتبه الطاهر بالنجس فإن النجس في نفس الأمر أحدهما وكما أن الميت في نفس الأمر أحدهما والأخت في نفس الأمر أحدهما (والأخرى إما حرمت)(٥) ظاهراً فقط نعم قد يبالغ هذا القائل فيقول لا أصف المشتبه بتحريم البتة وإن أوجبت الإمساك عنها كما لا أصفها بنجاسة ولا بنوة ولا موت فهنا (ثلاثة)(٦) منازل طرفان ووسط إما أن يقال هما جميعا حرامان مطلقا وواجبان مطلق أو يقال ليس الواجب والمحرم إلا أحدهما أو يقال الواجب والمحرم باطنا وظاهراً أحدهما والآخر محرم وواجب ظاهراً لا باطناً على أنه والله أعلم من وصف بالتحريم أحدهما فقط مطلقا مع إيجابه الكف عنها أقرب ممن أنكر عليه وأنكر على من خص بالتحريم أحدهما وذلك أنه لو تناولها معاً لم يعاقب عقوبة من فعل للمحرمين بل من فعل محرما واحداً كذلك من لم يفعل الصلاة المشتبهة
سقط من الأصل - م.
في الأصل - أحدهما.
في ق - والواجب.
في الأصل - أحدهما.
في ق والآخر إنما حرم.
في ق - ثلاث.
415