আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
وإذا كان كذلك فالتحريم الذي هو حكم الله والحرمة التي هي صفة الفعل سواء جعلت ((إضافية))(١) أو عينية والمقتضى للتحريم الذي هو علم الله والمقتضى للحرمة (التي)(٢) هو الوصف الذي هو معلوم الله حتى يضيف الحكم الذي هو وصف الله إلى علمه ويضيف المحكوم به الذي يسمى حكما أيضا وهو صفة الفعل إلى معلومه فهذه الأمور الأربعة ثابتة وإن لم يعلم المكلف بالتحريم فظهر معنى قول (الجمهور من الفقهاء)(٣) وذوي الفطر السليمة إن هذا محرم باطنا لا ظاهراً وانتقل هذا الكلام بعينه إلى مسألة اختلاط أخته بأجنبية والميتة بالمذكي وكل موضع اشتبه فيه الحلال بالحرام على وجه يجب اجتنابهما (٤) جميعا وكذلك مسألة اشتباه الواجب بغيره كمن نسي إحدى صلاتين لا يعلم عينها فإن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم يطلقون أنه يحرم عليه العينان ويجب عليه (الصلاتان)(٥) ومنهم من يقول المحرم (أحدهما)(٦) وإن وجب الكف عنها والواجب ((أحدهما))(٧) وإن كان عليه فعلهما (٨) ثم من الأولين من
(١) في ق - إضافة. (٢) في ق - التي.
(٣) في ق - جمهور الفقهاء.
(٤) الصحيح من المذهب عند فقهاء الحنابلة أنه لا يجب عليه التحري فيما إذا اشتبهت أخته بأجنبية.
أما إذا اشتبهت ميتة بمذكاة فإنه يجب الكف عنهما معاً ولم يتحر إلا مع الضرورة والحرام باطناً الميتة في أحد الوجهين اختاره الشيخ تقي الدين والوجه الثاني هما اختاره ابن قدامة. الإنصاف (٧٨/١).
(٥) في ق - الصلاتين. (٦) في الأصل - أحدهما.
(٧) في الأصل - أحدهما.
(٨) هذا الذي ذكره المصنف قول أكثر أهل العلم وهو أن من نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها أعاد صلاة اليوم جميعه وذلك لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة ولا يتوصل إليه إلا بإعادة الصلوات كلها.
المغني (٣٤٧/٢)، الإنصاف (٤٤٦/١)، الفروع (٣٠٩/١).
414