আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
الحدّية وتوابعها في الدنيا والعقوبة الأخروية مشروطة بقيام الحجة عليه وهذا الوصف وإن كان اقتضاؤه للتحريم مثلا مشروط بجعل الشارع أو بالحال التي جعله الشارع فيها مقتضيا فقد وجد هذا الجعل والحال التي حصل فيها هذا الجعل وهنا أمور أربعة:
أحدها: الوصف الثابت المقتضي للحرمة في الحال التي اقتضاها.
والثاني: علم الله تعالى لهذا الوصف المقتضي والثالث: حكم الله الذي هو التحريم مثلا فإنه سبحانه لما علم ما في الفعل من المصلحة أو المفسدة(١) حكم بمقتضى علمه وهذه الإضافة ترتيب ذاتي عقلي لا ترتيب وجودي زماني كترتيب الصفة على الذات وترتيب العلم على الحياة والترتيب الحاصل في الكلام الموجود في آن واحد ونحو ذلك مما يشهد العقل فيه(٢) ملازمة ترتيباً اقتضته الحقيقة وكنه ذلك مغيب عن علم الخلق.
والرابع: المحكوم به هو الحرمة القائمة بالفعل سواء جعلت صفة عينية أو جعلت إضافة محضة أو جعلت عينية مضافة فالموجب للعقوبة وهو التحريم وسبب التحريم وهو علم الله بما فيه من المفسدة لا نفس المفسدة حتى لا تعلل صفات الله القائمة به(٣) بالأمور المحدثة كما اعتقده بعض من نازع في هذا المقام بل يضاف حكمه بالتحريم إلى علمه بسبب التحريم فإنه سبحانه عليم حكيم فهذا الموجب للعقوبة من العلم والحكم ثابت بكل حال لكن بشرط حصول موجبه قيام الحجة على العباد كما نبه عليه قوله : ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول﴾(٤).
(١) في ق - والمفسدة. (٢) سقط من - ق.
(٣) في ق - القديمة. (٤) النساء (١٦٥).
413