412

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

للأحكام مناسبة معقولة يشهد فيها معنى الاقتضاء، والطلب كما يشهد في سائر الأسباب المقتضية، ودخل مع الفقهاء من الأئمة المتبوعين وسائر المفتين حتى الذين ينكرون بألسنتهم اقتضاء الصفات العلية ويزعمون أنها مجرد إمارات ظنية فيما هم مجمعون عليه إلا من بعلمه شذ من ظاهري صرف لا يلاحظ المعاني البتة أصلاً في شيء من الأحكام وما أندر هذا ودخل معهم فيما هم مجمعون عليه من توجيه الأحكام](١) بالأوصاف المناسبة والنعوت الملائمة بل دخل مع الأئمة فيما تشهده (بصائرها)(٢) من الحكم الباهرة (المنطوية)(٣) في الأحكام الظاهرة والمصالح الدينية والدنيوية التي جاءت بها هذه الشريعة الحنيفية التي قد أربى نورها على الشمس إضاءة وإشراقاً وعلا أحكامها على الفلك انتظاماً واتساقاً ثم نازع بعد هذا في أن الأسباب والعلل فيها اقتضاء وملاءمة ورأى ما في الدليل الصرف فهو أحد رجلين إما معاند يقول بلسانه ما ليس في قلبه وما أكثر السفسطة من بني آدم عموماً ومن المناظرين في العلم خصوصاً في جزئيات المقدمات وإن كانوا مجمعين أو كالمجمعين على فسادها في الأنواع الكليات إما ذاهل ((بل))(٤) جاهل بحقيقة ما يقوله من أن العلل مجرد أمارات ((معرفات))(٥) لم يجمع بين معنى هذا القول وبين ما هو دائماً يراه ويقوله في الأحكام الشرعيات وإنما قلنا إن هذا القول قوي إذا رأينا ما في الأفعال المحرمة من المفاسد لأن المفسدة ثابتةٍ في أكثر الأفعال وإن لم يدر الفاعل الأثري أن من شرب الخمر قبل أن يعلم التحريم فإن فسادها من زوال العقل وتوابعه ثابت في حقه وإن لم يعلم نعم العقوبة

(١) ما بين القوسين سقط من ق. (٢) في ق - بنظرائرها.
(٣) في ق - المنظومة. (٤) سقط من - ق.
(٥) في ق - مصرفات.

412