411

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

يدل (أكثر)(١) كلام أحمد وكلام غيره من الأئمة أنه مالم يغلب على الظن على عدم المعارض المقاوم وإلا فلا يجوز الجزم بمقتضى يكون جواز تخلفه عن مقتضيه وعدم جوازه في القلب سواء وتمام الكلام في هذه القواعد ليس هذا موضعه وإنما نبهنا عليه ليظهر المأخذ في قولهم أن يكون الشيء حراماً في الباطن وإن لم يثبت مقتضى التحريم في حق من لم يبلغه للعذر فإن التخلف هنا لفوات شرط (٢) فلا يقدح في كون الفعل مقتضيا للعقاب في الجملة ولهذا لما كان أكثر عقول الفقهاء بل أكثر عقول الناس بل عامة العقول التي لم يكدر صفاءها وهج الجدل (٣) ترى صحة كون الشيء بصفة الاقتضاء وإن كان معوقا عن عمله صاروا في عامة ما يفعلونه ويقولونه ينتهجون مناهج القائلين بتخصيص العلة لمانع إذ هذا ثابت في كل ما يتكلم فيه الآدميون وإن كانوا قد يكونون ممن (٤) يخالف في ذلك إذا جردوا الأصول ولهذا كان الغالب على الناس من الفقهاء وغيرهم من يقبل عقله كون الشيء حراماً في الباطن لكن انتفاء حكم التحريم في حق هذا المعين لفوات شرط العقاب أو لوجود مانع فيه وهذا قوي إذا قيل إن الحل والحرمة قد تكون لمعان في الأفعال تناسب الحكم وتقتضيه وإن العلل الشرعية ليست مجرد علامات وأمارات كما قد يجيب به في المضايق من أصحابنا وغيرهم من يزعم أنه ينصر السنة (٥) ويزعم أنه يرد الأحكام إلى محض المشيئة فإن من تأمل دلالة الكتاب والسنة وإجماع السابقين على توجيه الأحكام [بالوجوه المناسبة

  1. سقط من ق.

  2. في ق - لا يقدح.

  3. في ق - يرى.

  4. في ق - خالف.

  5. سقط من - ق.

411