410

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

الفقة بل هو عين كل علم بل كل نظر صحيح و كلام سديد .

نعم في المسألة قولان (١) من الجانبين قول من يجوز من أصحابنا وغيرهم تخصيص العلة لا لمانع ولا لفوات شرط بل لمجرد دليل كما يخص العموم اللفظي وقول من يقول من أصحابنا وغيرهم إن العلة المنصوصة إذا تخصصت بطل كونها علة وعلم أنها جزء (٢) فهذان قولان ضعيفان وإن كان الثاني (لازماً لمذهب المانعين لزوماً عقلياً والأول يتمحل له المخصصون بدعوى)(٣) إن الدليل(٤) المخصص مستلزم لمانع وإن لم نعلمه فإن هذا إنما يكون له وجه أن لو كانت العلة علمت بنص والمخصص لها نص فهناك لا يضرنا أن لا نعلم المانع المعنوي على نظر فيه إذ قد يقال إن كان التمسك بالعموم اللفظي فلا كلام وإن كان التمسك بالعموم المعنوي فقد علمنا انتفاءه مع مانع مجهول فيكون بمنزلة العام إذا استثنى منه شيء مجهول فما من صورة معينة إلا ويمكن أن تكون داخلة في المستثنى ويمكن أن تكون داخلة في المستبقى فلا يجوز إدخالها في أحدهما بلا دليل كذلك كل صورة يفرض وجود العلة فيها إذا كانت مخصصة بنص فلابد أن يشتمل على مانع معنوي فإن تلك الصورة جاز أن تكون مشتملة على ذلك المانع وجاز أن يكون مما لم يشتمل عليه ولا يقال اشتمالها على المقتضى معلوم واشتمالها على المانع مشكوك فيه لأن المقتضي الذي يجب العمل به هو مالم يغلب على الظن مصادمة المانع له وهذه العلة منتفية هنا.

وهذا المقام أيضاً مما اختلف فيه العلماء من أصحابنا وغيرهم وهو جواز التمسك بالظواهر قبل البحث عما يعارضها والمختار عندنا وعليه

(١) في الأصل - متطرقات. (٢) في ق - لعله.
(٣) ما بين القوسين سقط من - ق. (٤) في ق - لأن المذهب.

410