407

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

من الشروط وعدم المانع تعود وتضم إلى تلك الأوصاف فيجعل الجميع علة أولا يقدح في كونها علة ولكن يضاف التخلف إلى المانع وفوات الشرط.

وهذه مسألة تخصيص العلة وفسادها بالنقض مطلقا (جبر يجبر)(١) (والناس من أصحابنا وغيرهم في هذه المسألة)(٢) مختلفون خلافاً مشهوراً فمن قال بتخصيصها فرق بين الشرط وجزء العلة وعدم المانع وقال قد (يعدم)(٣) الحكم مع بقائها إذا صادفها مانع أو تخلى عنها الشرط المعين ومن لم يخصصها فعنده الجميع شيء واحد ومتى تخلف عنها الحكم لم تكن علة بحال بل قد تكون بعض علة وفصل الخطاب أن (لفظ العلة يقال)(٤) على العلة الموجبة وهي العلة الثانية التي يجب وجود معلولها عند وجودها فهذه لا تخصص ويقال على العلة المقتضية وإن كانت ناقصة وهي ما من شأنها أن تقتضي ولكن بشرط أن تصادف محلا ((ولا تعوق))(٥) فهذه تخصص فالنزاع عاد إلى عبارة كما تراه ويعود أيضا إلى ملاحظة عقلية وهو أنه عند تخلف المعلول لأجل المعارض هل يلاحظ في العلة وصف الاقتضاء ممنوعاً بمنزلة الحجر الهابط إذا صادف سقفاً وبمنزلة ذي الشهوة الغالبة ((يحذره))(٦) من يهابه أو يلاحظ معدوماً بمنزلة العنين وبمنزلة ((العشرة))(٧) إذا ((نقص))(٨) منها واحد فإنها لم تبق (عشرة)(٩) فإذا كان النزاع يعود إلى اعتبار عقلي أو إلى إطلاق لفظي لا إلى حكم عملي أو استدلالي فالأمر قريب وإن كان هذا الخلاف ((قد))(١٠) يترتب عليه

  1. في ق - خير أو لم يخير.

  2. في ق - والناس في هذه المسألة من أصحابنا وغيرهم.

  3. في ق - تقدم.

  4. ما بين القوسين سقط من ق.

  5. في ق - لا يعوق.

  6. في ق - بحضرة.

  7. في ق - العشيرة.

  8. في ق - نقض.

  9. في ق - عشيرته.

  10. سقط من - ق.

407