আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
حراماً في الأصل وفي غير هذه الحال كالميتة للمضطر لأن التحريم هو المنع من الفعل والمنع لا يثبت حكمه إلا بإعلام (١) أو تمكنه من العلم وهذا لم يعلم التحريم ولا أمكنه علمه فلا تحريم في حقه قالوا والتحريم الثابت في الباطن دون الظاهر لا يعقل فإن حد المحرم ما ذم فاعله أو عوقب أو ما كان سببا للذم أو العقاب أو ما استحق به ذما أو عقابا وهذا الفعل لم يثبت فيه شيء من هذه الخصائص نعم وهذا القول يقوى عند من لا يرى التحريم والتحليل يوجب إلا مجرد نسبة وإضافة تثبت للفعل لتعلق الخطاب به وهذا أيضاً قول من يقول كل مجتهد مصيب باطناً وظاهراً(٢) ثم إن كان قد استحله بناء على إمارة شرعية قالوا هو حلال باطناً وظاهراً حلاً شرعياً وإن استحله لعدم المحرم قالوا ليس بحرام باطناً ولا ظاهراً ولم يقولوا هو (حرام)(٣) وأما أكثر الفقهاء والمتكلمين فيقولون إنه حرام عليه في الباطن (٤) لكن [عدم (علمه)(٥) بالتحريم صار مانعاً من ثبوت مقتضى)(٦) التحريم من (٧) الذم والعقاب (أو يقال لم يثبت حكم التحريم من الذم والعقاب)(٨) لفوات شرط الذم والعقاب الذي هو العلم وتخلف المقتضي عن المقتضى لفوات شرط وجود مانع لا يقدح في كونه مقتضيا وهذا ينبني على حكم العلة إذ تخلف عنها لفوات شرط أو وجود مانع هل يقدح في كونها علة ويؤخذ
(١) في ق - للممنوع.
(٢) ذهب إلى هذا القول بعض المتكلمين والمسألة مشهورة عند الأصوليين وبه قال الغزالي في المستصفى انظر: لإحكام في أصول الأحكام (٢١٩/٣)، روضة الناظر مع النزهة (٤١٥/٢).
(٣) في ق - حلال.
(٤) الإحكام في أصول الأحكام (٢١٩/٣) روضة الناظر مع النزهة (٤١٥/٢)
(٥) سقط من - ق. (٦) سقط من - ق.
(٧) في ق - منع من. (٨) سقط من - ق.
406