405

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

أوجبه لئلا يخلو الوطء الملحق للنسب عن عوض ووجوب المهر والعدة والنسب ليست من خصائص العقد الصحيح فإنها تثبت في وطء الشبهة فلم يكن في إيجاب من أوجب المهر ما يقتضي صحة العقد بوجه كما أنهم يوجبون العدة في مثل هذا ويلحقون بهم النسب مع بطلان العقد بل كل نكاح فاسد يثبت فيه ذلك وإن كان مجمعا على فساده، وأما في حق (١) التحريم كالزوج والمشتري المغرورين فالعقد في حقهما باطل أيضا وإن لم يعلما بطلانه وما علمت أحداً من العلماء يصفه بالصحة من وجه ما وإن كان مقتضى أصول بعض الكلاميين أن يكون صحيحاً في حق المشتري إما ظاهراً (٢) لكن الفقهاء على أنه فاسد فلا يثبت له بهذا العقد ملك ولا إباحة شيء كان حراما عليه في الباطن لكنه لا يعاقب بالوطء ولا بالانتفاع بما ابتاعه لأنه لم يعلم التحريم وكونه لم يعلم التحريم لا يوجب أن يكون مباحاً له كما أن من لم يعلم تحريم (٣) والخمر وتناولهما لا نقول أنه فعل مباحا له فإن الله ما أباح هذا لأحد قط لكن يقول فعل مالم يعلم تحريمه ويتحرر الكلام في مثل هذا بنظرين أحدهما في الفعل في الباطن هل هو حرام أو ليس بحرام بل مباح والثاني في الظاهر هل هو مباح أو ليس بحرام بل عفوا النظر الأول هل يقال الفعل حرام عليه في الباطن لكنه لما لم يعلم التحريم عذر بعدم علمه فالفقهاء من أصحابنا وغيرهم ومن يخوض معهم من أهل الكلام ونحوهم يتنازعون في مثل هذا فكثير من المتكلمين وبعض الفقهاء يقولون هذا ليس بحرام عليه في هذه الحال أصلاً وإن كان

  1. في ق - من يعلم.

  2. سقط من - ق.

  3. في ق - الزنا.

405