403

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

إفساده إضرار المغرور من المرأة والولي وصار هذا كما لو اشترى سلعة ليستعين بها على معصية والبائع لا يعلم قصده فإن هذا العقد لا يحكم بفساده وإن حرم على المشتري وكذلك المستأجر ونحوه فالموجب للتحريم (١) (إذا كان قصد أحد المتعاقدين والآخر لم يعلم به لم يحكم بفساد العقد كما لو كان الموجب للتحريم) كتمان أحدهما لنقض العقود عليه أو كذبه في وصفه وإذا كان هذا العقد غير فاسد أثبت الحل لأنه مقتضي العقد الصحيح ثم قد يقال تحل به للأول عملا بالعموم اللفظي والمعنوي وطرد النظام القياس وقد يقال بل لا تحل (به)(٢) (للأول)(٣) كما قاله محمد بن الحسن وغيره(٤) بناء على أن السبب معصية والمعصية لا تكون سبباً للاستحقاق والحل وإن حكم بصحة العقد ووقوع السبب إذا كان (مما)(٥) لا يمكن إبطاله كالطلاق والقتل للموروث ولا يلزم من حلها للزوج المحلل حلها للزوج المطلق لأن الحل للأول حصل ضرورة تصحيح العقد لأجل حق العاقد الآخر ومتى صح بالنسبة إلى المرأة فقد استحقت الصداق والنفقة واستحلت الاستمتاع ولا يثبت هذا إلا مع استحقاق الزوج ملك النكاح واستحلاله الاستمتاع بخلاف المطلق فإنه لا ضرورة هناك تدعو إلى تصحيح عقده ويؤيد هذا القول أن بعض السلف منهم عمر وعطاء قد روي (عنه)(٦) جواز إمساك الثاني لها إذا حدثت له الرغبة ومنعوا عودها للأول(٧)

(١) ما بين القوسين سقط من - ق. (٢) في ق - له.

(٣) سقط من - ق.

(٤) ويقول محمد قال أبو يوسف إلا أن النكاح عند أبي يوسف جائز وعند محمد فاسد ويتفقان بأنها لا تحل به للأول. المبسوط (٦/ ١٠)

(٥) في ق - ممكنا. (٦) في ق - عنهم.

(٧) انظر المحلي (١٠/ ١٨٢).

403