আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
(عليها)(١) باطلاً لأنه لو كان صحيحاً لحصل به الحل كسائر الأنكحة الصحيحة (وللعموم)(٢) المحفوظ لفظاً ومعنى في قوله حتى تنكح زوجاً غيره. ومن قال إن النكاح صحيح وهي لا تحل به فقد أثبت حكما بلا أصل ولا نظير وهذا لا يجوز وقولهم تعجل ما أحله الله فعوقب (بنقيض)(٣) قصده.
قلنا إن كان المتعجل به مما لا يمكن إبطاله كالقتل قطعنا عنه حكمه وكذلك إن كان مما لا يمكن رفعه كالطلاق في المرض فإنا نقطع عنه حکمه (المقصود)(٤) رفعه وهو الإرث ونحوه، وأما النكاح فإنه عقد قابل للإبطال فيبطل ثم إذا عاقبنا المحلل له لأنه تعجل المؤجل فكيف لا يعاقب المحلل الذي هو معجل المؤجل وهو أحق بالعقوبة لعدم الغرض له في هذا الفعل وإذا انتفى الداعي إلى المعصية كانت أقبح كزنا الشيخ وزهو الفقير وكذب الملك(٥).
فان قيل إلا أن التحريم وإن اقتضى فساد العقد فإنما ذاك إذ كان التحريم ثابتا من الطرفين فأما إذا كان التحريم من أحدهما لم يوجب الفساد كبيع المصراة والمدلس ونحو ذلك وهنا التحليل المكتوم إنما هو حرام على الزوج المحلل فأما المرأة ووليها فليس حراماً عليهما إذا لم يعلما بقصد الزوج فلا يكون العقد فاسداً كما ذكرناه من النظائر إذ في
(١) في ق - عليه. (٢) في ق - وللكلام.
(٣) في ق - بنقض. (٤) في ق - والمقصود.
(٥) هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها المؤلف ورد التحذير عنها في حديث أخرجه مسلم والنسائي وأحمد والبيهقي والبغوي وابن حبان عن أبي هريرة صحيح مسلم - الإيمان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية. ح (١٠٧) المجتبى - الزكاة - باب الفقير المحتال (٨٦/٥) مسند أحمد (٤٣٣/٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٦١/٨) شرح السنة للبغوي ح (٣٥٩١) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٢٦١/١٠).
402