আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
عذاب أو نار فهو كبيرة رواه عنه (١) (علي)(٢) بن أبي طلحة، وهذا دليل على بطلان العقد لأن النكاح المحرم باطل باتفاق الفقهاء، كيف وقد حملوا نهيه أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها على التحريم والفساد وليس هذا موضع استقصاء ذلك.
ثم إنه لعن المحلل له فتبين بذلك أيضا أنها لم تحل له بذلك التحليل إذ لو حلت (له)(٣) لكان نكاحه مباحاً فلم يستحق اللعن عليه، فعلم أن الذي فعله المحلل حرام باطل وأنَّ تزوج المطلقة ثلاثا لأجل هذا التحليل حرام باطل (ومع)(٤) أن مجرد تحريم عقد النكاح كاف في بطلانه ففي خصوص هذا الحديث ما يدل على فساد العقدين لأنه ﷺ لعن المحلل له، فلا يخلو إما أن يكون حل للثاني تزوجها وإما أن لا يكون حل والأول باطل لأن النبي ﷺ لعنه ولو كانت قد حلت له لكان تزوجه بها جائزاً ولم يجز لعنه، فتعين الثاني وإذا لم يكن حلالاً للثاني فكل امرأة يحرم التزوج بها فالعقد عليها باطل وهذا ثابت بالإجماع(٥) المتيقن بل بالعلم الضروري من الدين، وذلك أن محل العقد كالمبيع والمنكوحة إذا لم يكن مباحاً كالميتة والدم والمعتدة والمزوجة كان العقد عليه باطلاً بالضرورة والإجماع، وإذا ثبت أنها تحل للثاني وجب أن يكون العقد الأول
(١) تفسير ابن كثير (٤٨٧/١)، تفسير القرطبي (١٥٩/٥).
(٢) سقط من - ق - قال الذهبي (أخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد فلم يذكر مجاهد بل أرسله عن ابن عباس. انظر ترجمته في الميزان (١٣٤/٣)
(٢) سقط من - ق (٣) سقط من - ق.
(٤) بداية سقط من - م.
(٥) وذلك، المحرمات بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع أو معتدة الغير أو زوجة غير الناكح ونحو ذلك من المحرمات فإن أهل العلم مجمعون إجماعاً قطعياً على عدم جواز العقد عليهن وعدم صحته، وهذا معلوم لا إشكال فيه عند من له أدنى بصيرة بالفقه والعلم الشرعي.
401