400

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

أن يسمى حالاً لأنه قصد حل عقدة التحريم فيكون الاسم الأول من التحليل الذي هو ضد التحريم وهذا الاسم من الحل الذي هو ضد العقد ويحتمل أن يسمى حالاً على معنى النسب إلى الحل كما يقال لابن وتامر نسبة إلى اللبن والتمر ولم يقصد به اسم الفاعل من التحليل ويؤيد هذا أنه قيل والمحلل له ولم يقل والمحلول له ويجوز أن يكون سمي بذلك لأنه قصد تحليلها لغيره بواسطة حلها له وحله لها فيكون اسم (الفاعل)(٢) من حل يحل فهو حال ضد حرم يحرم (و)(٣) لأنه توسط بأن يكون حلالاً لها إلى أن تصير حلالاً للغير (ثم وجدناه لغة منقولة ذكرها ابن القطاع في أفعاله وغيره يقال (حل)(٤) المرأة لزوجها وأحلها وحللها(٥) إذا تزوجها ليحلها)(٦).

فهذه سنن رسول الله ﷺ بينه في أنه لعن المحلل والمحلل له وذلك من أبين الأدلة على أن التحليل حرام باطل (لأنه فعل المحل(٧) فعلم أن فعله حرام لأن اللعنة لا تكون إلا على معصية بل لا يكاد يلعن إلا على فعل كبيرة إذ الصغيرة تقع مكفرة بالحسنات إذا اجتنب الكبائر (٨) واللعنة هي الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله ولن يستوجب ذلك إلا بكبيرة، وكذلك روي عن ابن عباس أنه قال كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو

  1. سقط من ق.

  2. في م - فاعل.

  3. سقط من - م.

  4. في ق - حلل.

  5. في ق - وحلها له.

  6. ما بين المعقوفتين سقط من م.

  7. ما بين القوسين سقط من - م.

  8. یدل له قوله تعالى: ﴿ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً﴾ النساء (٣١)

وكما يدل له حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقول ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات إلى ما بينهن ما اجتنبت الكبائر)) أخرجه مسلم وأحمد صحيح مسلم الطهارة ح (١٦) مسند أحمد (٢/ ٤٠٠).

400