আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
الثاني(١): أنا إنما نقبل من الرجل ظاهره وعلانيته إذا لم يظهر لنا أن باطنه مخالف لظاهره فإما إذا (ظهر)(٢) ذلك (رتبنا الحكم على ذلك)(٣) (وكنا)(٤) حاكمين أيضا بالظاهر الدال على الباطن لا بمجرد باطن فإذا رأينا تيساً من التيؤس معروفا بكثرة التحليل وهو من (سقاط)(٥) الناس دينا وخلقا ودُنيا قد (زوج)(٦) فتاة الحي التي ينتخب لها الأكفاء بصداق أقل من ثلاثة دراهم أو بصداق يبلغ ألوفاً مؤلفة لا يصدق مثلها قريبا منه ثم عجل (بالطلاق)(٧) أو بالخلع وربما انضم إلى ذلك (استعطاف)(٨) قلبه والإحسان إليه علم قطعا وجود التحليل ومن شك في ذلك فهو مصاب في عقله وكذلك مثل هذا في البيع (وغيره)(٩) وأقل ما يجب على من تبين له ذلك أن لا يعين عليه وأن يعظ فاعله وينهاه عن التحليل ويستفسر عن جلية الحال:
فإن قيل ((الاحتيال))(١٠) ينبغي في استحلال الشيء بطريق مباح وهذا جائز فإن البيع احتيال على حل (المبيع)(١١) والنكاح احتيال على (حل)(١٢) البضع وهكذا جميع الأسباب فإنها حيل على حل ماكان حراما قبلها وهذا جائز نعم من احتال على تناول الحرام بغير سبب مبيح فهذا هو الحرام بلا ريب ونحن إنما نحتال عليه بسبب مبيح قيل قد تقدم الجواب عن هذا مستوفي لما ذكرنا أقسام الحيل في الوجه الخامس عشر وذكرنا أن هذا مثل قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم
(١) في م - والثاني. (٢) في ق - أظهر.
(٣) سقط من - م. (٤) في ق - فكنا.
(٥) في ق - إسقاط. (٦) في م - تزوج.
(٧) في ق - لها بالطلاق. (٨) في م - استضعاف.
(٩) سقط من - م. (١٠) في - م - الاحتمال.
(١١) في - ق - البيع. (١٢) سقط من - ق.
393