আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
الفرق بين هذا و بين الحيل في الوجة الخامس عشر الذي فيه أقسام الحيل وبينا أن قوله ﷺ بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم حنيئذ لم يأمره أن يبتاع بها من المشتري منه وإنما أمره ببيع مطلق وشراء مطلق والبيع المطلق هو البيع البتات الذي ليس فيه مشارطة ومواطأة على عود السلعة إلى البائع ولا على إعادة الثمن إلى المشتري بعقد آخر وهذا بيع مقصود وشراء مقصود ولو باع من الرجل بيعاً (بتاتاً)(١) ليس فيه مواطأة لفظية ولا عرفية على الشراء منه ولا قصد لذلك ثم ابتاع منه جاز ذلك بخلاف ما إذا كان القصد أن يشتري منه ابتداء وقد عرف ذلك بلفظ أو عرف فهناك لا يكون الأول بيعاً ولا الثاني شراء «لأنه»(٢) ليس ببتات فلا يدخل في الحديث وإذا كان قصده الشراء منه من غير مواطأة ففيه خلاف تقدم ذكره وذكرنا أنهما إذا اتفقا على أن يشتري منه ثم يبيعه فهذا بيعتان في بيعة وقد صح عن النبي ﷺ النهي عنه(٣) وذكرنا أن النبي ﷺ إنما أمره ببيع مطلق وذلك إنما يفيد البيع الشرعي فحيث وقع فيه ما يفسده لم يدخل في هذا ومبينا أن العقود متى قصد بها ما شرعت له لم تكن حيلة.
قال الميموني قلت لأبي عبد الله من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها هل تجوز تلك الحيلة قال نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز قلت أليس حيلتنا (فيها)(٤) أن نتبع ما قالوا وإذا وجدنا لهم قولاً في شيء اتبعناه قال بلى (هكذا)(٥) هو. قلت ((أوليس))(٦) هذا منا نحن حيلة قال نعم فبين أحمد أن اتباع الطريق الجائزة المشروعة ليس هو من الحيلة المنهي عنها ولا يسمى حيلة على الإطلاق وإن سمي في اللغة حيلة وقد تقدم
(١) في ق - ثابتاً. (٢) في ق - زيادة - منه.
(٣) سبق تخريجه. (٤) سقط من - م.
(٥) في ق - وهكذا. (٦) في غير الأصل - وليس.
391