390

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

الضرب ( المجموع) (١) مع صحة المضروب وجلده هذا خلاف القاعدة.

فعلم أن قصة أيوب كان فيها معنى يوجب جواز الجمع وإن (كان)(٢) ذلك ليس موجب الإطلاق وهو المقصود وإنما ذكرنا هذا ((في هذا))(٣) المختصر لأن عمدة المحتالين ما تأولوا عليه هذه الآية. ولا يخفي فساد تأويلهم لمن تأمل.

فإن قيل فقد روي أبو سعيد الخدري قال جاء بلال إلى النبي ﷺ بتمر برني فقال له النبي ﷺ من أين هذا فقال بلال(كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع (ليطعم)(٤) النبي ﷺ- فقال له النبي ﷺ عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه) متفق عليه(٥).

وفي رواية البخاري عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فأتاه بتمر جنيبٍ فقال له أكلُّ تمر خيبر هكذا قال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا(٦) وقال في الميزان مثل ذلك. وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد بعه بسلعة ثم ابتع بسلعتك أي التمر شئت (٧) فقد أمره أن يبيع التمر بدراهم ثم يبتاع بالدراهم تمراً أقل منه ولكنه أطيب وإن كان بيع التمر بالتمر متفاضلاً لا يجوز وهذا ضرب من الحیل.

قلنا ليس هذا من الحيل المحرمة في شيء وقد استوفينا الكلام على

(١) في م - المفرق. (٢) سقط من - م.

(٣) سقط من - ق. (٤) في م - لمعطم.

(٥) سبق تخريجه. (٦) سبق تخريجه.

(٧) سبق تخريجه.

390