389

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

والله أعلم من هذا الباب. وغير مستنكر في واجبات الشريعة (١) يخفف الله الشيء عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه كما في الإبدال وغيرها لكن مثل هذا لا يحتاج إليه في شريعتنا لأن رجلا لو حلف أن يضرب امرأته أمكنه أن يكفر يمينه من غير احتياج (إلى تخفيف)(٢) الضرب ولو نذر ذلك فأقصى ما عليه كفارة يمين عند الإمام أحمد وغيره(٣) ممن يقول بكفارة اليمين في نذر المعصية والمباح أو يقال لا شيء عليه بالكلية وهذا معنى حسن لمن تأمله.

ومما يوضح ذلك أن المطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسر به المطلق من كلام الشارع خصوصاً في الأيمان فإن الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعاً أو عادة أولى من الرجوع فيها إلى موجب اللفظ في أصل اللغة ثم إن الله سبحانه لما قال:

﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾(٤) ﴿والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾(٥)

فهم المسلمون من ذلك أن الزاني والقاذف إذا كان صحيحاً لم يجز ضربه إلا مفرقاً (وإن)(٦) كان مريضاً مايوساً من برئه ضرب بعثكول النخل ونحوه (وإن)(٧) كان مرجو البرء فهل يؤخر إقامة الحد (عليه) (٨) ويقام (٩) على الخلاف المشهور فكيف يقال إن الحالف ليضربن يكون موجباً يمينه

  1. في م - إلا أن.

  2. في - م - أن يخفف.

  3. المغني (٦٢٤/١٣)، الإنصاف (١٢٢/١١) قال في الإنصاف وهو من مفردات المذهب وليس بصحيح فإن القول بكفارة اليمين مذهب الحنفية أيضا. تحفة الفقهاء (٢/ ٥٠٢).

  4. النور (٢).

  5. النور (٤).

  6. في - م - فإن.

  7. في - م - فإن.

  8. سقط من الأصل - م.

  9. في - م - زيادة الحد.

389