আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
في الحد يجب تعريقه إذا كان المضروب صحيحاً ويضرب بعثكول النخل (ونحوه)(١) إذا كان مريضا مأيوسا منه عند الجماعة أو مريضا على الإطلاق عند بعضهم (٢) كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله ﷺ (٣)جاز أن يقام الواجب بالنذر مقام ذلك وقد كانت امرأة أيوب (امرأة)(٤) ضعيفة وكريمة على ربها فخفف عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما يخفف على المريض ونحوه الأثري إن السنة قد جاءت في من نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزئه الثلث أقام في النذر الثلث مقام الجميع كما أقيم مقامه في الوصية وغيرها لما في إخراج الجميع من الضرر [وهذا الحديث قد روي في قصة أبي لبابة(٥) وسواء كان خاصاً به لكون الثلث في حقه كان كافياً وحينئذ يثبت الحكم في حق من هو بمنزلته، أو يكون عاماً في كل ناذر كما قاله مالك وأحمد (٦) فإن قدر أنه يثبت الحديث فلا
(١) في الأصل - ونحوها.
(٢) المريض لا يخلو من حالين كما قال المصنف إما أن يكون ميئوسا من برؤه وزوال علته وإما أن لا يكون كذلك ولأهل العلم في كلتا الحالتين كلام بالنسبة لإقامة الحد وعدمه. انظر تفصيله في المغني (٣٢٩/١٢).
(٣) ومن ذلك (١) حديث أبي أمامة عن بعض أصحاب النبي ﷺ أن رجلاً منهم اشتكى حتى ضني فدخلت عليه امرأة فهش بها فوقع بها فسئل له رسول الله ﷺ فأمر رسول الله ﷺ أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة، رواه أبو داود والنسائي ابن ماجه وأحمد كما تقدم (٢) ماروي أن عمر اقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعا. المغني (٣٢٩/١٢)، السنن الكبرى للبيهقي (٣١٦/٨)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣٩/١٠).
(٤) سقط من - م.
(٥) ابن عبد المنذر الأنصاري مختلف في اسمه. الإصابة (١٦٨/٤) والحديث أخرجه مالك وعبد الرزاق - الموطأ - النذور - باب جامع الأنمان (٤٨١/٢) مصنف عبد الرزاق - الأيمان والنذور - قال مالي في سبيل الله (٤٨٤/٨).
(٦) المغني (٣/ ٦٤٠) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢٤٧/٢).
387