385

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

منهم من يشترط مع (الجمع)(١) الوصول إلى المضروب(٢) فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق وليس هذا بحيلة إنما الحيلة أن يصرف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق.

الثاني: إن موجبه الضرب المفرق(٣) فإذا كان هذا موجب شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا لأن شرع من قبلنا إنما يكون شرعًا لنا إذا لم (يرد)(٤) شرعنا بخلافه وقلنا ثانيًا من تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم فإنها لو كانت عامة في حق كل أحد لم يخف على نبي كريم موجب يمينه ولم يكن في اقتصاصها علينا كبير عبرة فإنما [١٢٣ , ب] يقص ما خرج عن نظائره ليعتبر به، أما ما كان مقتضي العادة والقياس فلا يقص ولأنه قد قال عقب هذه الفتيا ﴿إنا وجدناه صابرًا﴾(٥) وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما في (نظائرها)(٦) فعلم أن الله إنما أفتاه بهذا

  1. في ق - الجميع.

  2. وقد استدل من قال يبرُ الحالف بجمع الضرب بما يأتي (أ) قوله تعالى: ﴿وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث﴾ سورة ص (٤٤)٥ (ب) ما أخرجه أبو داود والنسائي ابن ماجه وأحمد من حديث سعيد بن سعد بن عبادة وفيه (خذوا له مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة) في قصة المريض الذي حنث بالأمة قال في الزوائد: ومدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة مراد بذلك إسناد ابن ماجه. سنن أبي داود - الحدود - باب إقامة الحد على المريض ح (٤٤٧٢) - المجتبى - القضاء - توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى (٢٤٢/٨) سنن ابن ماجه - الحدود - باب الكبير والمريض يجب عليه الحد (٨٥٩/٢) مسند أحمد (٢٢٢/٥).

  3. ودليل من أوجبه أن معنى يمينه أن يضربه العدد المعين في اللفظ مفرقًا وإذا ضربه بسوط واحد لم يتحقق العدد والدليل على هذا أنه لو ضربه عددًا ما وقع عليه اللفظ بسوط واحد، المغني (٦١١/١٣).

  4. في غير الأصل - يجي.

  5. في غير الأصل - نظائره.

  6. سورة ص (٤٤).

385