আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ومما يؤيد هذا أن القاتل يمنع الإرث (١) يمنعه غيره من الورثة لكن لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة كان القتل مما يقصد به المال بخلاف الزوجة فإن ذلك لا يكاد يقصد إذ التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الوارث إلى مال الموروث قليل وكونه يقتله ليتزوجها أقل فلذلك لم يشرع أن (٢) من قتل رجلاً حرمت عليه امرأته كما يمنع ميراثه فإذا قصد التزوج فقد وجدت حقيقة الحكمة فيه فيعاقب بنقيض قصده وأكثر ما يقال في رد هذا أن الأفعال المحرمة لحق الله سبحانه وتعالى (٣) الحل كذبح الصيد وتحليل الخمر والتزكية في غير المحلل، أما المحرم لحق (٤) كذبح المغصوب فإنه يفيد الحل أو يقال إن الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع كالزكاة. والقتل لم يشرع لحل المرأة وإنما (٥) النكاح بانقضاء الأجل فحصل الحل ضمنا وتبعاً ويمكن أن يقال في جواب هذا إن قتل الآدمي حرام لحق الله سبحانه وحق الآدمي ألا تري أنه لا يستباح بالإباحة بخلاف ذبح المغصوب فإنه إنما حرم لمحض حق الآدمي فإنه لو أباحه حل وفي الحقيقة فالمحرم هناك إنما هو تفويب المالية على المالك لا إزهاق الروح ثم يقال قد اختلف في الذبح باله مغضوبة وقد ذكر فيه عن الإمام أحمد روايتان(٦) وكذلك اختلف العلماء في ذبح
سقط من - م.
سقط من - م.
في غير الأصل - لا تفيد.
في - م - الأدمي.
في - م - اقتضى.
الصحيح من المذهب الحل والرواية الثانية لا تحل وقد ذكر بعض علماء المذهب وجهين مكان الروايتين كابن قدامة في المقنع. الإنصاف (١٠/ ٣٩٠).
379