378

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

إنها بنت إمرأته بل يظن إنها امرأته فظهر أنها بنتها هل تحرم عليه الزوجة؟ فيه نزاع(١) فمن اعتبر القصد في ذلك فله تبطيل الحيلة. وأما تنجيس المائعات فهو من باب إفساد المال الذي يوجب الضمان على المفسد فلا يتضرر المال حينئذ(٢) وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى تحليل له ولغيره مثل أن يقتل رجلا ليتزوج امرأته أو ليتزوجها صديق له فهنا تحل المرأة لغير من قصد تزوجها به فإنها بالنسبة إليه كما لو قتل الزوج لمعنى فيه، وأما الذي قصد بالقتل أن يتزوج المرأة إما بمواطأتها أو غير مواطأتها فهذا يشبه من بعض الوجوه (ما)(٣) لو حلل الخمر بنقلها من موضع إلى موضع من غير أن يلقى فيها شيئاً فإن التحليل لما حصل بفعل محرم اختلف فيه والصحيح أنها لا تطهر وإن كانت لو تخللت بفعل الله حلت، وكذلك هذا الرجل لو مات بدون هذا القصد حلت فإذا قتله لهذا القصد أمكن أن تحرم عليه مع حلها لغيره ويشبه هذا الحلال إذا صاد الصيد وذبحه لحرام فإنه يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال.

(١) القيد الذي ذكره المصنف وهو التقبيل مع عدم القصد لم أجده عند غيره ممن أطلعت عليه بل الخلاف عند أهل العلم في هذه المسألة مطلق من غير قيد والمنقول في ذلك قولان، القول الأول القبلة لبنت المرأة لا تنشر الحرمة وبه قال ابن عباس وطاوس وعمرو بن دينار وهو أحد قولي الشافعي والمنصوص عن أحمد في رواية الجوزجاني وهو المذهب لقوله تعالي: ﴿فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ النساء (٢٣) وهذا ليس بدخول فلا يجوز ترك النص الصريح من أجله. روضة الطالبين (١١٣/٧) المغني (٩/ ٥٣١) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١٠٠/٢)، الإنصاف (١١٨/٨)، المبدع (٧/ ٦٠) والقول الثاني لا ينشر الحرمة وبه قال الحنفية والمالكية والشافعي في أحد قوليه والحنابلة في إحدى الروايتين. لأن نوع من الاستمتاع واللذة بالمباشرة كالوطء، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١٠١/٢)، المغني (٥٣١/٩) تحفة الفقهاء (١٨٣/٢)، روضة الطالبين (١١٣/٧)، الإنصاف(١١٩/٨).

(٢) نهاية السقط من غير الأصل. (٣) في م - كما.

378