377

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

غرضه باطلة فلا يحل له وطء المرأة فلا يرثها إن ماتت وإذا علم الموهوب له والموصى له غرضه لم يحصل له الملك في الباطن فلا يحل الانتفاع به بل يجب رده إلى مستحقه لولا العقد المحتال به، وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذي لم يعلم فإنه صحيح يفيد مقصود العقود الصحيحة ولهذا نظائر في الشريعة كثيرة

وإن كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض صحح الطلاق من جهة أنه (١)أزال ملكه ولم يصحح من حيث أنه يمنع الإرث فإنه إنما منع من قطع الإرث لا من إزالة ملك البضع، وإما إن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض له مثل أن يسافر في الصيف ليتأخر عنه الصوم إلى استثناء لم يحصل غرضه بل يجب عليه الصوم في هذا السفر، وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره مثل أن يطأ إمرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه أو مثل (٢)أن يباشر المرأة ابن زوجها أو أباه عند من يرى ذلك محرما فهذه (٣)الحيل بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب لا يمكن إبطالها لأن حرمة المرأة بهذا السبب حق الله يترتب عليه فسخ النكاح ضمنا والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد وصار هذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة دهنه أو خله أو دنسه بأن يلقي فيه نجاسة فإن نجاسة المائعات بالمخالطة وتحريم المصاهرة بالمباشرة أحكام تثبت بأمور حسية لا (٤)ترفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب (٥)لكن هذا يقوي قول من يقول إن الفعل المحرم لا ينشر حرمة المصاهرة.

وقد اختلف أيضاً هل يشترط فيه العلم والقصد فلو قبّل من لا يعلم

(١) في - م - زال.

(٢) هكذا في النسخ وفيه إشكال ولعل الصواب أن تباشر المرأة ابن زوجها أو أباه.

(٣) في غير الأصل - الحيلة. (٤) في م - يرتفع.

(٥) بداية سقط من غير الأصل.

377