376

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

اثنين فأكثر فإن(كانا) (١) عقداً ((بيقين))(٢) تواطأ عليهما تحيلا إلى الربا كما في العينة حكم بفساد ذينك العقدين ويرد إلى الأول رأس ماله كما ذكرت عائشة ((أم المؤمنين))(٣) رضي الله عنها لأم (ولد)(٤) زيد بن أرقم وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربا لا يحل الانتفاع به بل يجب رده إن كان باقياً وبدله إن كان فائتاً وكذلك إن جمعا بين بيع وقرض أو إجارة وقرض أو مضاربة أو شركة أو مساقاة أو مزارعة مع قرض حكم «بفسادهما فيجب أن يرد»(٥) عليه بدل ماله فيما جعلاه قرضاً والعقد الآخر (فاسد حكمه حكم العقود)(٦) الفاسدة وكذلك إن كان نكاحاً تواطأ عليه كان نكاحاً فاسداً له حكم الأنكحة الفاسدة وكذلك إذا تواطأ على بيع أو هبة لإسقاط الزكاة أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد أو وقف فاسد مثل أن تزيد مواقعة مملوكها فتواطئ رجلاً على أن تهبه العبد فيزوجها به ثم يهبها إياه لينفسخ النكاح فإن هذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام وإن كان الاحتيال من واحد فإن كانت حيلة يستقل بها لم يحصل بها غرضه فإن كانت ((عقداً))(٧) فاسداً مثل أن يهب لابنه هبة يريد أن يرجع فيها لئلا تجب عليه الزكاة فإن وجود هذه الهبة كعدمها ليست هبة في شيء من الأحكام لكن ظهر المقصود ترتب الحكم عليه ظاهراً وباطناً وإلا بقيت فاسدة في الباطن فقط، وإن كانت حيلة لا يستقل بها مثل أن ينوي التحليل ((ولا يظهره))(٨) للزوجة أو يرتجع المرأة ضراراً بها أو يهب ماله ضراراً لورثته ونحو ذلك كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإلى من علم

(١) في الأصل - م - كان. (٢) سقط من غير الأصل.
(٣) في الأصل - بيع. (٤) سقط من - ق.
(٥) في - م - العقود الفاسدة وكذلك إن كان.
(٦) في - ق - فاسداً له حكم الأنكحة.
(٧) في غير الأصل - عقدان كان عقداً. (٨) في ق - ولا يظهر.

376