375

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

সম্পাদক

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

প্রকাশক

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

منه من الربا وعود المرأة إلى زوجها وإسقاط (١) ((اليمين)) المعقودة واعتبر هذا بالشفعة فإن الشارع أباح انتزاع الشقص من مشتريه وهو لا يخرج الملك عن (٢) ((مالكه)) بقيمة أو بغير قيمة إلا لمصلحة راجحة وكانت المصلحة هنا تكميل العقد للشريك فإنه بذلك يزول ضرر الشركة والقسمة وليس في هذا التكميل ضرر على الشريك البائع لكن مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري الشريك أو الأجنبي والذي يحتال لإسقاطها بأن يكون البائع غرضه بيعه للأجنبي دون الشريك إما (٣) (ضراراً) للشريك أو نفعاً للأجنبي أليس هو مناقضا لمقصود الشارع (٤) (مضاداً) له في حكمه فالشارع يقول (لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك)(٥) وهذا يقول لا يلتفت إلى الشريك وأعطه لمن شئت ثم إذا كان الثمن مثلا ألف درهم فعاقده على ألفين وقبض منه تسع مائة وصارفه (٦) (عن) الألف والمائة بعشرة دنانير (٧) (فأعطاها تسع مائة وعشرة دنانير) فتعذر على الشريك الأخذ أليس (٨) (عين) مقصود الشارع فوته مع إظهاره أنه إنما فعل ما أذن الشارع فيه وهذا بین لمن تأمله.

واعلم أن المقصود هنا بيان تحريم الحيل وإن صاحبها متعرض لسخط الله سبحانه وأليم عقابه ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان وذلك في كل حيلة بحسبها فلا يخلوا الاحتيال أن يكون من واحد أو من اثنين فأكثر فإن كان الاحتيال من

(١) في ق - الثمن. (٢) في - م - ملكه.
(٣) في - م - ضرراً. (٤) في - م - ومضاداً.
(٥) سقط من - ق. (٦) في - م - على.
(٧) مابين القوسين سقط من - ق . (٨) في - ق - غير.

375