আওসাত ফি সুনান
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
সম্পাদক
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
প্রকাশক
دار طيبة-الرياض
সংস্করণ
الأولى - ١٤٠٥ هـ
প্রকাশনার বছর
١٩٨٥ م
প্রকাশনার স্থান
السعودية
অঞ্চলগুলি
•ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সামানিদরা (ত্রান্সঅক্সানিয়া, খোরাসান), ২০৪-৩৯৫ / ৮১৯-১০০৫
١٣١٣ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ قَالَا: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُخَافِتُ بِهِ»
١٣١٤ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ»
١٣١٥ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ»
١٣١٦ - وَحَدَّثُونَا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سُحَيْمٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَأْمُرُنَا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَاقْرَءُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ " وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي قَالَ: «لَا صَلَاةَ إِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. ⦗١٠٤⦘ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» عَلَى الْعُمُومِ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، وَسَمِعَ قِرَاءَتَهُ، فَإِنَّ هَذَا مَوْضِعٌ مَسْتَثْنًى بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] الْآيَةَ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ، أَقَرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟، قَالَ: أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ. وَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ: فَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا خَافَتَ فِيهِ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَجَمَاعَةٍ غَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] الْآَيَةَ إِنَّهَا فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ
3 / 103