610

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة التاسعة والتسعون

اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين(١).

هذه قاعدة مهمَّة في باب القضاء، يرتكز عليها القاضي لإثبات الحقوق والواجبات، وفضّ الخصومات والنزاعات، حيث أفادت أنَّ أيّ الخصمين ترجَّح جانبه، سواء بالبراءة الأصلية، أو اليد الحسية، أو العادة العملية، تشرع اليمين من جهته، ولهذا إذا ترجَّح جانب المدَّعي كانت اليمين مشروعةً في حقّه.

وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين:

أحدهما: أنَّ اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين.

ونسبه الإمام ابن القيم - رحمه الله - إلى مذهب الجمهور كأهل المدينة، وفقهاء الحديث كالإِمام أحمد، والشافعي، ومالك، وغيرهم.

القول الثاني: أنَّ اليمين لا تُشرع إلاّ من جانب المدَّعى عليه، وأصَّلوا على ذلك أصلاً فقالوا: ((البِّنة على المدَّعي واليمين على من أنكر))(٢)، وهذا أصل لا يُعدل عنه، ونسبه إلى أبي حنيفة وأصحابه. انظر (١٠٩/١).

واحتجُّوا بما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: (( لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قوم

(١) انظر: «الطرق الحكمية» (ص٧٤ - ٧٥، ٩٥، ١٠٩، ١١٣، ١٤٤)، و«تهذيب السنن» (٣٢٥/٦، ٣٦٥)، و«زاد المعاد» (٣٦٥/٥)، و«مجموع الفتاوى» (٣٨٨/٢٠ - ٣٩٠)، و(٨١/٣٤، ٢٣٨)، و(٣٩٢/٣٥ - ٣٩٤)، و«الفروق» (٨٧/٤ - ٨٨).

(٢) «المجلّة» (م/٧٦ شرح باز)، و«شرح القواعد» (م/٧٦)، و«المدخل» (ق/٦٦٩).

611